‌‌فروع تتعلق بموانع الإرث

أضف رد جديد
MANAGER
مدير الموقع
مشاركات: 1783
اشترك في: الجمعة ديسمبر 20, 2024 12:05 pm

‌‌فروع تتعلق بموانع الإرث

مشاركة بواسطة MANAGER »

الفرع الأول: تنقسم موانع الإرث إلى قسمين:
أحدهما: ما يمنع من الجانبين.
والثاني: ما يمنع من جانب واحد.
فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق؛ فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث.
والذي يمنع من جانب واحد القتل؛ فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله، ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله.
الفرع الثاني: الرق إن كان كاملاً منع من الإرث كله، وإن كان بعض الشخص رقيقاً وبعضه حراً - ويسمى المبعض - تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته؛ لأن الحكم يدور مع علته، قال الإمام أحمد: "إذا كان العبد نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"1".
لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه
شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله.
الفرع الثالث: المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام؛ كان ماله فيئاً يصرف في مصالح المسلمين، واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال: أنه رواية عن أحمد، وأنه المعروف عن الصحابة.رضي الله عنهم.
‌‌_________

1 رواه أبو داواد "4582" كتاب الديات، باب في دية المكاتب.
والترمذي "1529" كتاب البيوع، 35- باب ماجاء في المكتاب إذا كان عند والنسائي في "إلمجتبى" "4808" كتاب القسامة، دية المكاتب.
وصححه ابن حزم "6/137" و "9/35" والألباني في "الإرواء" "1726".
أضف رد جديد

العودة إلى ”قسم العبادات والفرائض | Department of Worship and Obligations“